زيد بن علي بن الحسين ( ع )

57

مسند زيد بن علي

في غسل الجنابة ( 1 ) . قال عليه السلام : ولا بأس ان يتوضأ بسؤر ( 2 ) الحائض ، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد إنما هي حيث جعلها الله عز وجل . ( وقال ) زيد بن علي عليه السلام : ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ ( 3 ) الكلب فيه ولا سبع ( 4 ) . ( وقال ) زيد بن علي عليه السلام : ولا بأس بسؤر السنور والشاة